السيد الخميني
359
تحرير الوسيلة
كتاب اللعان وهي مباهلة خاصة بين الزوجين ، أثرها دفع الحد أو نفي الولد مسألة 1 - إنما يشرع اللعان في مقامين : أحدهما - فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا ، ثانيهما - فيما إذا نفى ولديه من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به . مسألة 2 - لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريب ، ولا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة ، بل ولا بالشياع ولا باخبار ثقة ، نعم يجوز مع اليقين ، لكن لا يصدق إذا لم تعرف به الزوجة ولم تكن بينة ، بل يحد حد القذف مع مطالبتها إلا إذا أوقع اللعان الجامعة للشروط الآتية . فيدرأ عنه الحد . مسألة 3 - يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة ، فلا لعان فيمن لم يدعها ومن لم يتمكن منه كالأعمى ، فيحدان مع عدم البينة ، وأن لا تكون له بينة ، فإن كانت تتعين إقامتها لنفي الحد ولا لعان . مسألة 4 - يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة فلا لعان في قذف الأجنبية ، بل يحد القاذف مع عدم البينة ، وكذا في